المادة رقم 194 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

حالات التصفية الاجبارية
يجوز أن تقرر المحكمة تصفية الشركة المساهمة تصفية إجبارية:
(أ) إذا اتخذت الشركة قراراً بإجراء تصفيتها.
(ب) إذا ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها.
(ج) إذا لم تشرع في أعمالها خلال سنة واحدة من تسجيلها أو أوقفت أعمالها مدة سنة كاملة.
(د) إذا نقص عدد أعضائها المساهمين إلى ما دون الاثنين في الشركة المساهمة الخصوصية والى ما دون السبعة في أية شركة مساهمة أخرى.
(هـ) إذا عجزت عن وفاء ديونها.