المادة رقم 196 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

طلب التصفية والطلبات عن اعمال التصفية
(1) يقدم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى، أما الطلبات التي تقدم إلى المحكمة بشأن أية مسألة تنشأ عن أعمال التصفية فإنها تقدم بموجب استدعاء بإشعار.
(2) يكون المدعي أو المستدعي على حسب الحال- الشركة أو كل دائن أو مدين لها أو المصفي.
(3) يحق للمراقب أو للنائب العام أيضاً أن يقدم دعوى بتصفية الشركة المساهمة.