المادة رقم 197 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

دعوى التصفية
(1) تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية لها.
(2) يجوز للمحكمة عند نظر هذه الدعوى أن تقرر تأجيلها أو ردها أو الحكم بالتصفية أو أن تصدر قراراً مؤقتاً حسبما تقتضيه العدالة وأن تحكم بالمصاريف والنفقات على من يكونون في رأيها مسؤولين عن أسباب التصفية.
(3) يجوز للمحكمة بناء على طلب المدعي أو المستدعي، أن توقف وتمنع السير في أية دعوى أو إجراءات كانت قد أقيمت أو اتخذت ضد الشركة ولا تزال قائمة أمام المحاكم، ولا يجوز السير في أية دعوى أو إجراءات جديدة أقيمت على الشركة بعد تقديم دعوى التصفية.
(4) يجوز للمحكمة في أي وقت بعد تقديم دعوى التصفية وقبل صدور قرار بالتصفية أن تعين مصفياً مؤقتاً يقدم كفالة إلى المحكمة ويحدد قرار تعيينه، صلاحياته ويبلغ هذا القرار حالاً إلى المراقب.
(5) يجوز للمحكمة عندما تحكم بالتصفية أن تعين مصفياً أو أكثر وأن تقوم من وقت إلى آخر باستبداله أو عزله أو إضافة آخر إليه.