صدور القرار بتصفية شركة مساهمةإذا صدر قرار بتصفية شركة مساهمة وتعيين مصف مؤقت لها فيتولى مصفي الشركة أو المصفي المؤقت المحافظة والإشراف على جميع الأموال التي تملكها الشركة.