المادة رقم 198 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

صدور القرار بتصفية شركة مساهمة
إذا صدر قرار بتصفية شركة مساهمة وتعيين مصف مؤقت لها فيتولى مصفي الشركة أو المصفي المؤقت المحافظة والإشراف على جميع الأموال التي تملكها الشركة.