المادة رقم 201 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تعيين لجنة تفتيش للاشتراك بالعمل مع المصفي
(1) يجب على المصفي أن يدعو خلال شهرين من تاريخ تعيينه دائني الشركة ومدينيها للاجتماع كل فريق منهم على حدة، وبحضور المراقب لتقرير ما إذا كان يجب تعيين لجنة تفتيش للاشتراك بالعمل مع المصفي وأسماء أفرادها.
(2) يجوز للمصفي بناء على ما قرره الدائنون أو المدينون أن يطلب إلى المحكمة تعيين لجنة تفتيش تساعده، وللمحكمة حينئذ أن تعين هذه اللجنة.