المادة رقم 202 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

الاموال التي يقبضها المصفي لحساب الشركة تحت التصفية
(1) يجب على المصفي أن يدفع الأموال التي يقبضها لحساب الشركة تحت التصفية إلى المصرف الذي تعينه المحكمة بالصورة والمواعيد التي تحددها. ولا يجوز له أن يدفع إلى المصرف لحسابه الخاص ما يقبضه من الأموال بصفته مصفياً.
(2) ويجب على المصفي أن يرسل إلى المحكمة والمراقب حساباً بما يقبضه ويدفعه بصفته مصفياً، في المواعيد التي تقرر ويصدق على صحة هذا الحساب مدقق حساب التصفية والمحكمة أو المراقب.
(3) يجب على المصفي أن يحفظ دفاتر منظمة وسجلات ويجوز لأي دائن أو مدين الإطلاع عليها تحت إشراف المحكمة.
(4) يجب على المصفي أن يراعي في إدارة موجودات الشركة وتوزيعها على دائنيها أية تعليمات صدرت بقرار الدائنين أو المدينين في اجتماع عام أو بقرار عن المحكمة.
(5) يجوز للمصفي دعوة الدائنين أو المدينين إلى اجتماعات عامة للتأكد من رغباتهم وتعليماتهم.
(6) يجوز للمصفي أن يطلب من المحكمة أن تقرر بشأن أية مسألة تنشأ أثناء التصفية ويكون قرارها فيها قطعياً.
(7) مع مراعاة أحكام هذا القانون، يستعمل المصفي رأيه الخاص في إدارة أموال الشركة وتوزيعها على الدائنين.
(8) إذا تضرر أي شخص من أي عمل قام به المصفي أو من قرار أصدره فيجوز للمتضرر أن يقدم طلباً إلى المحكمة بشأن ذلك وللمحكمة أن تؤيد أو تبطل أو تعدل ذلك العمل أو القرار على حسب رأيها ويكون قرارها قطعياً.