المادة رقم 203 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات
منح مصاريف التصفية حق الامتياز إذا كانت موجودات الشركة غير كافية لوفاء ديونها، فيجوز للمحكمة أن تصدر قراراً حول دفع النفقات والمصاريف التي صرفت أثناء التصفية بما فيها أجور المصفي من موجودات الشركة وتعطى حق امتياز.