المادة رقم 203 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

منح مصاريف التصفية حق الامتياز
إذا كانت موجودات الشركة غير كافية لوفاء ديونها، فيجوز للمحكمة أن تصدر قراراً حول دفع النفقات والمصاريف التي صرفت أثناء التصفية بما فيها أجور المصفي من موجودات الشركة وتعطى حق امتياز.