المادة رقم 204 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

قرار فسخ الشركة
حين إتمام التصفية، تصدر المحكمة قراراً بفسخها وتعتبر منحلة من تاريخ هذا القرار، ويبلغ المصفي هذا القرار إلى المراقب لنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، وإذا قصر المصفي عن القيام بما ذكر خلال مدة (14) يوماً من تاريخ صدور القرار فيغرم المصفي خمسة دنانير عن كل يوم يستمر فيه تقصيره.