المادة رقم 206 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

استئناف قرارات التصفية
مع مراعاة أحكام هذا الفصل بشأن بعض القرارات القطعية يستأنف كل قرار آخر تصدره المحكمة لتصفية الشركة أو أثناء ذلك إلى محكمة الاستئناف بمقتضى القواعد والشروط المرسومة للاستئناف في قانون أصول المحاكمات الحقوقية المعمول به.