المادة رقم 209 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

ترتيب الديون الممتازة
(1) تميز الديون التالية على كافة الديون الأخرى أثناء التصفية وتدفع قبل غيرها وهي:
جميع الضرائب والعوائد البلدية والحكومية.
جميع الأجور والرواتب المستحقة لأي موظف أو مستخدم في الشركة.
ج- جميع الأجور والتعويضات المستحقة لأي عامل أو مستخدم في الشركة.
د- جميع بدلات الإيجار المستحقة لأي مؤجر عن عقارات مؤجرة للشركة.
(2) تتساوى الديون المذكورة مع بعضها وتدفع بكاملها إلا إذا كانت موجودات الشركة لا تفي بتسديدها جميعها ففي هذه الحالة تخفض نسبياً بالتساوي. وتدفع الديون المذكورة فوراً بعد الاحتفاظ بالمبالغ اللازمة لنفقات التصفية ومصاريفها ويكون لها حق امتياز على ادعاءات الذين يحملون سندات دين بموجب رهن.