المادة رقم 210 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

المسؤولية عن اساءة استعمال أموال الشركة
(1) إذا ساء أي مؤسس في الشركة أو عضو في مجلس إدارتها أو مدير أو موظف فيها أو المصفي استعمال أية نقود أو أموال تخص الشركة أو أبقاها لديه أو أصبح ملزماً بدفعها أو مسؤولاً عنها فيجوز للمحكمة أن تحكم عليه بإعادتها للشركة مع الفائدة القانونية وتضمنه التعويض عن الخطأ الذي ارتكبه فضلاً عن أية مسؤولية جزائية.
(2) إذا ظهر أن الشركة التي تحت التصفية لم تحفظ دفاتر حسابات منظمة خلال السنتين السابقتين لتاريخ بدء التصفية فيعتبر كل عضو من أعضاء إدارتها وكل موظف فيها اشترك عن علم منه في تقصير الشركة أو تواطأ على ذلك أنه ارتكب جرماً يعاقب عليه بالحبس مدة سنة واحدة.
(3) إذا ظهر أثناء التصفية أن بعض أعمال الشركة قد أجريت بقصد الاحتيال على دائني الشركة فيجوز للمحكمة أن تعتبر كل عضو مجلس إدارة سابق أو حالي اشترك في إدارة أعمالها وهو عالم بذلك ملزماً شخصياً عن جميع ديون الشركة والتزاماتها أو عن أي منها حسبما تأمر المحكمة دون تحديد التزامه.