المادة رقم 212 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

نطاق سريان احكام الفصل العاشر
(1) تسري أحكام هذا الفصل العاشر، تبعاً للتغيير الذي تقتضيه الظروف على كل شركة سجلت في المملكة بمقتضى هذا القانون أو القوانين السابقة الملغاة، وعلى الشركات الأجنبية التي لها موجودات في المملكة سواء أكانت مسجلة فيها أم لم تكن.
(2) كل شركة يجب تسجيلها بموجب أحكام هذا القانون أو القوانين السابقة الملغاة، ولم تسجل فيجوز تصفيتها بواسطة المحكمة بناء على طلب المراقب أو النائب العام.