المادة رقم 214 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

صلاحية الوزير في التحقيق في أعمال أي شركة
(1) يجوز للوزير أن ينتدب شخصاً أو أكثر أو مدقق حسابات مرخص للتحقيق في أعمال أية شركة وتقديم تقرير له عنها وذلك بناء على طلب مساهمين يحملون 20 بالمئة من أسهم الشركة أو بناء على أسباب معقولة يقتنع بها الوزير بناء على تنسيب المراقب ويقرر الوزير مقدار المكافأة التي تعطى له أو لهم على حساب الشركة مقابل الجهد الذي يبذل.
(2) يحق لمن ينتدبهم الوزير لتلك الغاية الإطلاع على جميع قيود ودفاتر ومستندات وأوراق الشركة ويحق لهم أيضاً توجيه الأسئلة لموظفيها ومدققي حساباتها.
(3) إذا ظهر التحقيق أن أية مخالفة قد ارتكبت مما يشكل جرماً يعاقب عليه القانون فللوزير أن يحيل الأمر إلى القضاء.
(4) يجوز للوزير أن يطلب إلى المساهمين المشار إليهم في الفقرة الأولى تقديم كفالة لا تزيد على (مائة وخمسين ديناراً) لقاء مصاريف التحقيق.