المادة رقم 215 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

صلاحية المراقب في الاطلاع على بيانات أي شركة
يحق للمراقب أن يطلع بنفسه أو بواسطة من ينتدبهم من الموظفين لهذه الغاية على قيود ودفاتر ومستندات وأوراق أية شركة، وعلى مجلس الإدارة تقديم كافة التسهيلات الضرورية لذلك.