المادة رقم 216 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

دعوة مجلس الادارة للهيئة العامة للاجتماع
(1) على مجلس إدارة الشركة أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المحددة في نظام الشركة وفي هذا القانون.
(2) وإذا لم يدع المجلس الهيئة العامة للاجتماع أو تأخر في ذلك يحق للمراقب بعد إخطار مجلس الإدارة وعدم الاستجابة لهذا الإخطار أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع وينظم جدول الأعمال وتكون جميع تكاليف الدعوة على نفقة الشركة.