المادة رقم 217 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اطلاع المساهمين على المعلومات والوثائق المحفوظة لدى المراقب
يحق لكل مساهم أن يطلع على المعلومات والوثائق المحفوظة لدى المراقب وأن يحصل على صورة مصدقة عن أي منها مقابل دفع الرسم المحدد في الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.