المادة رقم 217 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات
اطلاع المساهمين على المعلومات والوثائق المحفوظة لدى المراقب يحق لكل مساهم أن يطلع على المعلومات والوثائق المحفوظة لدى المراقب وأن يحصل على صورة مصدقة عن أي منها مقابل دفع الرسم المحدد في الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.