المادة رقم 218 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

توقف الشركة عن تعاطي اعمالها
(1) إذا تبين للمراقب أن شركة مساهمة توقفت عن تعاطي أعمالها مدة تزيد على سنة فيجوز له أن يطلب منها جواباً خلال شهر واحد حول توقفها عن العمل. فإذا لم تجب أو أجابت خلال المدة ولكن المراقب لم يقتنع بصحة جوابها بأنها لم تتوقف فيحق له أن يطلب إلى الوزير أن يشطب تسجيلها من السجل وإذا اقتنع الوزير بذلك فيصدر قراراً بشطب تسجيلها ويجري إعلانه في الجريدة الرسمية، وتبقى مسؤولية كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وكل مدير أو موظف فيها، إن كانت هنالك مسؤولية ويجوز تنفيذ هذه المسؤولية ضدهم كأن الشركة لم تشطب. وليس في هذه المادة ما يسمى بصلاحية المحكمة بتصفية الشركة التي شطب اسمها من السجل.
(2) يحق لكل متضرر من جراء الشطب أن يطعن إلى المحكمة في قرار الشطب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلانه في الجريدة الرسمية وإذا اقتنعت المحكمة بأنه عند شطب الشركة من السجل كانت تتعاطى أشغالها وأن العدل يقضي بإعادة اسمها إلى السجل فتصدر قراراً بذلك وتعتبر عندئذ الشركة كأن وجودها ظل مستمراً ولم تشطب وترسل نسخة عن هذا القرار إلى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية.