المادة رقم 219 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اشتراط التسجيل
(أ) لا يجوز لأية شركة مساهمة أجنبية أو هيئة أجنبية تتعاطى الأعمال التجارية أن تتعاطى أي عمل في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
(ب) كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض الشركة بغرامة لا تزيد على (250) ديناراً.