المادة رقم 220 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

طلب التسجيل
يقدم طلب التسجيل إلى المراقب مع البيانات والوثائق التالية:
(1) نسخة مصدقة عن عقد تأسيسها ونظامها الداخلي أو أي مستند آخر تألفت بموجبه ويبين كيفية تأسيسها.
(2) أية أدلة تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة على ممارستها العمل واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية فيها بمقتضى أية قوانين وأنظمة وتعليمات أردنية مرعية.
(3) قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها وجنسية كل منهم.
(4) نسخة مصدقة عن سند الوكالة التي تفوض الشركة بموجبها إلى شخص يقيم عادة في المملكة القيام بأعمالها وتلقي الرسائل والتبليغات نيابة عنها.
(5) أية بيانات أو معلومات أخرى يراها المراقب ضرورية.
(6) يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو كاتب العدل الشخص الموكل عنها بتمثيلها والقيام بكافة أعمالها.