صلاحية الوزير في قبول او رفض التسجيليقدم المراقب إلى الوزير طلب تسجيل الشركة الأجنبية مع الوثائق والبيانات الأخرى مشفوعاً برأيه ويجوز للوزير أن يقبل أو يرفض تسجيل الشركة المذكورة.