المادة رقم 221 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

صلاحية الوزير في قبول او رفض التسجيل
يقدم المراقب إلى الوزير طلب تسجيل الشركة الأجنبية مع الوثائق والبيانات الأخرى مشفوعاً برأيه ويجوز للوزير أن يقبل أو يرفض تسجيل الشركة المذكورة.