موافقة الوزير على التسجيل
في حالة موافقة الوزير تستكمل بعد استيفاء الرسوم القانونية إجراءات التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية على حسب القواعد المقررة للشركات الأردنية ويتبع ذات الإجراء إذا طرأ أي تغيير على البيانات والوثائق المذكورة في المادة (220) أعلاه.