المادة رقم 222 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

موافقة الوزير على التسجيل
في حالة موافقة الوزير تستكمل بعد استيفاء الرسوم القانونية إجراءات التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية على حسب القواعد المقررة للشركات الأردنية ويتبع ذات الإجراء إذا طرأ أي تغيير على البيانات والوثائق المذكورة في المادة (220) أعلاه.