التقرير السنوي عن اعمال الشركة وميزانيتها
على الشركة أن تقدم إلى المراقب في خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية تقريراً عن أعمالها ونسخة عن ميزانيتها مصدقة من مدققي حسابات قانونيين وله أن يطلع بذاته على سجلات الشركة وكافة مستنداتها إذا رأى ضرورة لذلك.