المادة رقم 223 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

التقرير السنوي عن اعمال الشركة وميزانيتها
على الشركة أن تقدم إلى المراقب في خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية تقريراً عن أعمالها ونسخة عن ميزانيتها مصدقة من مدققي حسابات قانونيين وله أن يطلع بذاته على سجلات الشركة وكافة مستنداتها إذا رأى ضرورة لذلك.