المادة رقم 224 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

بيان اسم الشركة والبلد الذي تأسست فيه
على الشركة أن تبين بوضوح في جميع قيودها وأوراقها اسمها واسم البلد الذي تأسست فيه.