المادة رقم 225 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

جريمة الاحتيال
1- تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات من أجل جريمة الاحتيال على كل من أقدم على ارتكاب الأفعال التالية:
(أ-إصدار الأسهم أو وثائقها المؤقتة أو النهائية أو قام بتسليمها إلى أصحابها أو عرضها للتداول قبل صدور قرار الموافقة على تأسيس الشركة والتصديق على نظامها أو السماح بزيادة رأسمالها قبل النشر في الجريدة الرسمية.
ب- إصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل أوانها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون.
ج- إجراء اكتتابات صورية للأسهم أو قبول دفع الاكتتاب بصورة وهمية أو غير حقيقية.
د- نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم أو بإسناد القرض.
هـ- تنظيم ميزانية غير مطابقة للواقع أو إعطاء معلومات غير صحيحة فيها أو في تقرير مجلس الإدارة أو تقرير مدققي الحسابات أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة إلى الهيئة العامة أو إلى كتم معلومات وإيضاحات أوجب القانون ذكرها وذلك بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين أو أصحاب العلاقة.
و- توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية.
ز- تقديم تقارير غير مطابقة للحقيقة أو أغفل فيها بيان الحقيقية عن سوء نية بقصد إيهام ذوي العلاقة وتطبق العقوبات نفسها على الشريك والمتدخل.
2- إذا ارتكبت الشركة المساهمة عامة أم خصوصية مخالفة لأحكام القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تتجاوز ثلاثمئة دينار.