المادة رقم 226 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

مخالفات مدققي الحسابات
مدققو الحسابات الذي يخالفون أحكام هذا القانون بقصد الإضرار بالشركة الموكل إليهم تدقيق حساباتها أو بتقديمهم تقارير أو بيانات لا تتفق وواقع الحسابات التي قاموا بتدقيقها يعتبرون أنهم ارتكبوا جرماً يعاقبون عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار.