المادة رقم 227 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اصدار انظمة لتحديد الغرامات
تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون الغرامات التي تستوفى عن المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكامه أو للأنظمة الصادرة بموجبه.