المادة رقم 228 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اصدار تشريعات ثانوية
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر من وقت لآخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام وللغايات التالية بوجه خاص:
(1) تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها عند تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون.
(2) تنظيم النماذج المتعلقة بعقد التأسيس والوثائق الأخرى اللازمة بموجب هذا القانون.
(3) أنظمة أصول المحاكمات الواجب اتباعها بالنسبة لهذا القانون.