اصدار تشريعات ثانوية
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر من وقت لآخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام وللغايات التالية بوجه خاص:
(1) تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها عند تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون.
(2) تنظيم النماذج المتعلقة بعقد التأسيس والوثائق الأخرى اللازمة بموجب هذا القانون.
(3) أنظمة أصول المحاكمات الواجب اتباعها بالنسبة لهذا القانون.