المادة رقم 229 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

الالغاءات
(أ) يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
1. الأحكام المتعلقة بالشركات الواردة في قانون التجارة العثماني وتعديلاته.
2. قانون تسجيل الشركات لسنة 1927 وتعديلاته.
3. القانون الجامع لأحكام الشركات رقم (18) لسنة 1929 (الفلسطيني) وتعديلاته.
4. القانون الجامع لأحكام الشركات العادية رقم (19) لسنة 30 (الفلسطيني).
5. القانون رقم (10) لسنة 63 المعدل لقانون الشركات رقم (33) لسنة 1962
6. نصوص وأحكام أية قوانين وأنظمة تتعارض وأحكام هذا القانون.
(ب) رغم إلغاء القوانين الفلسطينية في الفقرتين (3 و4) من هذه المادة تستمر كل شركة أو مؤسسة وجدت في فلسطين لغاية 15/5/48، قائمة لمقاصد المقاضاة ووفاء التزاماتها أو استيفاء الحقوق الناشئة في فلسطين قبل ذلك التاريخ.