العنوان
قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953م
السنة
1953
الرقم
13
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
المفرقعات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون المفرقعات لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعاريف
تعنى عبارة (سلطة الترخيص) وزير الدفاع، او أي شخص ينتدبه لهذا الغرض.
وتشمل عبارة (مادة مفرقعة) جميع المفرقعات مهما كان نوعها وآلات تفجيرها والكبسول والقنابل ومفرقعات النسف ونترات البوتاس (ملح البارود ) ونترات الصودا (نترات الشيلى) وكلورات البوتاس ونترات الامونياك، وجميع أنواع النتروجليسرين والنترو جلوكوز والنترو سلولوز والنترو فينول .

المادة (3)

الرخصة
1- عدا ما نص عليه في المادة (3)من قانون الأسلحة والذخيرة رقم 34 لسنة 1952 لا يجوز لأي شخص أن يستورد أو ينقل أو يصنع أو يقتني أو يبيع أو يتصرف بأية صورة - ما عدا الشراء بالمفرق من تاجر مرخص له مذكور فيما يلي- بأية مادة مفرقعة إلا إذا كان يحمل رخصة بذلك صادرة له من سلطة الترخيص وفي المحل الذي صدرت تلك الرخصة من أجله ، ولسلطة الترخيص أن تمنح أو ترفض منح أية رخصة دون أن تكون مكلفة ببيان الأسباب. ويجوز لها أيضاً في كل وقت من الأوقات أن تلغى الرخصة الممنوحة على هذا الوجه وان تعدلها وان تعلق منحها على أي شرط تستصوبه على أن لا يشمل هذا المنع ما يستعمل من هذه المواد كسماد في الأعمال الزراعية.
2- لا يجوز لسلطة الترخيص أن تمنع في أية حالة رخصة لصنع المفرقعات قبل أخذ موافقة مجلس الوزراء
3- يعمل بالرخصة للمحل الذي صدرت من أجله فقط وكل رخصة خاصة بمحل لا تصدر إلا للمحل الذي يوافق عليه متصرف اللواء أو محافظ العاصمة.
4- ينتهي أجل الرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة.

المادة (4)

السجل
على التاجر المرخص أن يدون في السجل الذي يجب عليه أن يحفظه لهذا الغرض وفق الطريقة التي تقررها سلطة الترخيص ، تفصيلات بجميع المواد المفرقعة التي من صنعه وبجميع ما يستورده وما يشتريه وما يودعه محله وما يبيعه منها فيه وبما يخرجه من هذه المواد من محله .

المادة (5)

تصريح الشراء
1- لا يجوز للتاجر المرخص أن يبيع أية مادة من المواد المفرقعة إلى أي شخص ليس لديه تصريح بالشراء صادر بالصورة المنصوص عليها فيما يلي أو أن يحولها بأية صورة.
2- إن المنع المبين في الفقرة السابقة لا يشمل ما يبيعه تاجر مرخص إلى تاجر مرخص آخر، ويعتبر التاجر مسؤولاً عن التثبت من أن الشخص الذي يقدم له التصريح هو الشخص المذكور فيه ومن أن كمية المواد المفرقعة المباعة لا تزيد على الكمية المذكورة في التصريح ومن أنها من النوع المذكور فيه كما يجب عليه أن يحتفظ بالتصريح عندما يسلم المواد المفرقعة إلى المشتري وان يعطيه شهادة تثبت انه باعه المواد المفرقعة أو حولها إليه بمقتضى التصريح المذكور.

المادة (6)

الحصول على المفرقعات
1- لا يجوز لغير التاجر المرخص أن يشتري أو يحصل على أية مادة مفرقعة إلا بصورة الشراء من تاجر مرخص وبتصريح بذلك صادر من سلطة الترخيص وعليه أن يسلم التصريح الذي بيده إلى التاجر المرخص عندما يتسلم المواد المفرقعة التي يتناولها التصريح المذكور وذلك في مقابل شهادة البيع أو التحويل المبينة في المادة الخامسة من هذا القانون . ويجوز لسلطة الترخيص أن تمنح أو ترفض منح هذا التصريح من دون أن تكون مكلفة ببيان الأسباب ولها أن تعدله في كل وقت قبل استعماله أو أن تلغيه أو أن تعلق منحه على الشروط التي تستصوبها.
2- يجب أن يبين في التصريح المذكور اسم الشخص الذي أعطى إليه ونوع المواد المفرقعة التي يتناولها وكميتها واسم التاجر المرخص الذي يمكن أن تشتري منه هذه المواد.
3- إن التصريح المذكور لا يكون في أية حال قابلا للتحويل.

المادة (7)

الإثبات
يجوز لأي مأمور من مأموري الشرطة أن يطلب إلى أي شخص في حوزته مواد مفرقعة ان يقدم البرهان الكافي على أنه حصل عليها بصورة مشروعة.

المادة (8)

إبراز السجل
يجب إبراز السجل لسلطة الترخيص مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر في اليوم المعين لذلك في الرخصة، أوفي اليوم الذي تقرره سلطة الترخيص؛ وكلما أبرز السجل على هذه الصورة تدرج سلطة الترخيص فيه شرحاً يثبت إبرازه وتذيله بتوقيعها

المادة (9)

معاينة السجلات
يجوز لأي مأمور من مأموري الشرطة أن يطلب - في جميع الأوقات المعقولة- معاينة أي سجل من السجلات الواجب الاحتفاظ بها بمقتضى أحكام المادة (4) من هذا القانون وان يأخذ صورة أو خلاصة عنه ، وان يكلف أي شخص يقتنى مواد مفرقعة أو يتعاطى بيعها أو شراءها أو يتصرف بها على أي وجه آخر أن يبرز إليه الرخصة التي تجيز له إجراء ذلك ويجب على هذا الشخص أن يسمح إلى ذلك المأمور بمعاينة الكمية الموجودة لديه من المواد المفرقعة.

المادة (10)

نقل المواد المفرقعة
لوزير الدفاع ومتصرف اللواء ومحافظ العاصمة ان يكلف في أي وقت أي شخص بنقل جميع أو بعض المواد المفرقعة الموجودة في محله إلى أي محل يرى أنه أنسب لهذه الغاية ولو كان ذلك الشخص يحمل رخصة صادرة بمقتضى هذا القانون تجيز له إقتناء تلك المواد في المحل المطلوب نقلها منه.

المادة (11)

مخالفات وعقوبات
كل من لا يعمل بأحكام المواد 3 إلى 8 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (12)

عقوبة
كل تاجر مرخص أو أي شخص آخر لا يعمل بأحكام أي نظام صدر بموجب هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

المادة (13)

إصدار تشريعات ثانوية
لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك أنظمة:
1- لتنفيذ أحكام هذا القانون بصورة عامة
2- لإعفاء وزارة الأشغال العامة والبلديات والمجالس المحلية ومستخدميها والمتعهدين الذين يشتغلون تحت إشرافها وتحت مراقبتها من جميع أو بعض أحكام هذا القانون.
3- لتعيين مقدار الرسوم التي تستوفي عند إصدار الرخص وتجديدها والرخص التي لا يستوفي عنها رسم.

المادة (14)

إلغاءات
تلغى القوانين التالية:
1- قانون المفرقعات المنشور في العدد 586 من الجريدة الرسمية الصادر في أول شباط سنة 1938.
2- نظام المفرقعات رقم (1) لسنة 1938 المنشور في العدد 602 من الجريدة الرسمية الصادر في 2 تموز سنة 938 .
3- قانون المفرقعات رقم (22) لسنة 1937 المنشور في العدد 711 من الوقائع الفلسطينية الصادر في 19 آب سنة 1937.
4- كل تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة (15)

التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون

أحكام قضائية

لم يتم ذكر إي مادة من هذا التشريع في الأحكام القضائية المدرجة ضمن "مقام"

تشريعات مترابطة