المادة رقم 1 من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون المفرقعات لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.