المادة رقم 2 من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953م

تعاريف
تعنى عبارة (سلطة الترخيص) وزير الدفاع، او أي شخص ينتدبه لهذا الغرض.
وتشمل عبارة (مادة مفرقعة) جميع المفرقعات مهما كان نوعها وآلات تفجيرها والكبسول والقنابل ومفرقعات النسف ونترات البوتاس (ملح البارود ) ونترات الصودا (نترات الشيلى) وكلورات البوتاس ونترات الامونياك، وجميع أنواع النتروجليسرين والنترو جلوكوز والنترو سلولوز والنترو فينول .