المادة رقم 3 من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953م

الرخصة
1- عدا ما نص عليه في المادة (3)من قانون الأسلحة والذخيرة رقم 34 لسنة 1952 لا يجوز لأي شخص أن يستورد أو ينقل أو يصنع أو يقتني أو يبيع أو يتصرف بأية صورة - ما عدا الشراء بالمفرق من تاجر مرخص له مذكور فيما يلي- بأية مادة مفرقعة إلا إذا كان يحمل رخصة بذلك صادرة له من سلطة الترخيص وفي المحل الذي صدرت تلك الرخصة من أجله ، ولسلطة الترخيص أن تمنح أو ترفض منح أية رخصة دون أن تكون مكلفة ببيان الأسباب. ويجوز لها أيضاً في كل وقت من الأوقات أن تلغى الرخصة الممنوحة على هذا الوجه وان تعدلها وان تعلق منحها على أي شرط تستصوبه على أن لا يشمل هذا المنع ما يستعمل من هذه المواد كسماد في الأعمال الزراعية.
2- لا يجوز لسلطة الترخيص أن تمنع في أية حالة رخصة لصنع المفرقعات قبل أخذ موافقة مجلس الوزراء
3- يعمل بالرخصة للمحل الذي صدرت من أجله فقط وكل رخصة خاصة بمحل لا تصدر إلا للمحل الذي يوافق عليه متصرف اللواء أو محافظ العاصمة.
4- ينتهي أجل الرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة.