المادة رقم 4 من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953م

السجل
على التاجر المرخص أن يدون في السجل الذي يجب عليه أن يحفظه لهذا الغرض وفق الطريقة التي تقررها سلطة الترخيص ، تفصيلات بجميع المواد المفرقعة التي من صنعه وبجميع ما يستورده وما يشتريه وما يودعه محله وما يبيعه منها فيه وبما يخرجه من هذه المواد من محله .