المادة رقم 5 من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953م

تصريح الشراء
1- لا يجوز للتاجر المرخص أن يبيع أية مادة من المواد المفرقعة إلى أي شخص ليس لديه تصريح بالشراء صادر بالصورة المنصوص عليها فيما يلي أو أن يحولها بأية صورة.
2- إن المنع المبين في الفقرة السابقة لا يشمل ما يبيعه تاجر مرخص إلى تاجر مرخص آخر، ويعتبر التاجر مسؤولاً عن التثبت من أن الشخص الذي يقدم له التصريح هو الشخص المذكور فيه ومن أن كمية المواد المفرقعة المباعة لا تزيد على الكمية المذكورة في التصريح ومن أنها من النوع المذكور فيه كما يجب عليه أن يحتفظ بالتصريح عندما يسلم المواد المفرقعة إلى المشتري وان يعطيه شهادة تثبت انه باعه المواد المفرقعة أو حولها إليه بمقتضى التصريح المذكور.