المادة رقم 6 من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953م

الحصول على المفرقعات
1- لا يجوز لغير التاجر المرخص أن يشتري أو يحصل على أية مادة مفرقعة إلا بصورة الشراء من تاجر مرخص وبتصريح بذلك صادر من سلطة الترخيص وعليه أن يسلم التصريح الذي بيده إلى التاجر المرخص عندما يتسلم المواد المفرقعة التي يتناولها التصريح المذكور وذلك في مقابل شهادة البيع أو التحويل المبينة في المادة الخامسة من هذا القانون . ويجوز لسلطة الترخيص أن تمنح أو ترفض منح هذا التصريح من دون أن تكون مكلفة ببيان الأسباب ولها أن تعدله في كل وقت قبل استعماله أو أن تلغيه أو أن تعلق منحه على الشروط التي تستصوبها.
2- يجب أن يبين في التصريح المذكور اسم الشخص الذي أعطى إليه ونوع المواد المفرقعة التي يتناولها وكميتها واسم التاجر المرخص الذي يمكن أن تشتري منه هذه المواد.
3- إن التصريح المذكور لا يكون في أية حال قابلا للتحويل.