المادة رقم 7 من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953م

الإثبات
يجوز لأي مأمور من مأموري الشرطة أن يطلب إلى أي شخص في حوزته مواد مفرقعة ان يقدم البرهان الكافي على أنه حصل عليها بصورة مشروعة.