المادة رقم 8 من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953م

إبراز السجل
يجب إبراز السجل لسلطة الترخيص مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر في اليوم المعين لذلك في الرخصة، أوفي اليوم الذي تقرره سلطة الترخيص؛ وكلما أبرز السجل على هذه الصورة تدرج سلطة الترخيص فيه شرحاً يثبت إبرازه وتذيله بتوقيعها