المادة رقم 9 من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953م

معاينة السجلات
يجوز لأي مأمور من مأموري الشرطة أن يطلب - في جميع الأوقات المعقولة- معاينة أي سجل من السجلات الواجب الاحتفاظ بها بمقتضى أحكام المادة (4) من هذا القانون وان يأخذ صورة أو خلاصة عنه ، وان يكلف أي شخص يقتنى مواد مفرقعة أو يتعاطى بيعها أو شراءها أو يتصرف بها على أي وجه آخر أن يبرز إليه الرخصة التي تجيز له إجراء ذلك ويجب على هذا الشخص أن يسمح إلى ذلك المأمور بمعاينة الكمية الموجودة لديه من المواد المفرقعة.