المادة رقم 10 من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953م

نقل المواد المفرقعة
لوزير الدفاع ومتصرف اللواء ومحافظ العاصمة ان يكلف في أي وقت أي شخص بنقل جميع أو بعض المواد المفرقعة الموجودة في محله إلى أي محل يرى أنه أنسب لهذه الغاية ولو كان ذلك الشخص يحمل رخصة صادرة بمقتضى هذا القانون تجيز له إقتناء تلك المواد في المحل المطلوب نقلها منه.