مخالفات وعقوباتكل من لا يعمل بأحكام المواد 3 إلى 8 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.