المادة رقم 11 من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953م

مخالفات وعقوبات
كل من لا يعمل بأحكام المواد 3 إلى 8 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.