المادة رقم 12 من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953م

عقوبة
كل تاجر مرخص أو أي شخص آخر لا يعمل بأحكام أي نظام صدر بموجب هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.