إصدار تشريعات ثانوية
لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك أنظمة:
1- لتنفيذ أحكام هذا القانون بصورة عامة
2- لإعفاء وزارة الأشغال العامة والبلديات والمجالس المحلية ومستخدميها والمتعهدين الذين يشتغلون تحت إشرافها وتحت مراقبتها من جميع أو بعض أحكام هذا القانون.
3- لتعيين مقدار الرسوم التي تستوفي عند إصدار الرخص وتجديدها والرخص التي لا يستوفي عنها رسم.