المادة رقم 14 من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953م

إلغاءات
تلغى القوانين التالية:
1- قانون المفرقعات المنشور في العدد 586 من الجريدة الرسمية الصادر في أول شباط سنة 1938.
2- نظام المفرقعات رقم (1) لسنة 1938 المنشور في العدد 602 من الجريدة الرسمية الصادر في 2 تموز سنة 938 .
3- قانون المفرقعات رقم (22) لسنة 1937 المنشور في العدد 711 من الوقائع الفلسطينية الصادر في 19 آب سنة 1937.
4- كل تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.