- العنوان
-
تعليمات تعامل شركات الأوراق المالية في البورصات الأجنبية غير النظامية رقم (1) لسنة 2024م.
- السنة
- 2024
- الرقم
- 1
- نوع التشريع
- قانون خاص
- نوع تشريع - فرعي
-
تعليمات
- التصينف الموضوعي
-
القانون المالي
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
البورصات الأجنبية
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 214 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 17
- تاريخ النشر
- 2024-05-28