العنوان
تعليمات تعامل شركات الأوراق المالية في البورصات الأجنبية غير النظامية رقم (1) لسنة 2024م.
السنة
2024
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
البورصات الأجنبية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 214 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 17
تاريخ النشر
2024-05-28