العنوان
قرار بقانون رقم (5) لسنة 2024م ً بشأن المصادقة على تعيين السيدة/ أمل فرج رئيسا لديوان الرقابة المالية والإدارية.
السنة
2024
الرقم
5
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون الإداري
تصنيف موضوعي - فرعي
ديوان الرقابة المالية والإدارية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 215 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 4
تاريخ النشر
2024-06-27