تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الآتية المعاني المحددة لها، كما هو مبين أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القائد الأعلى: القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
القائد العام: القائد العام لجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
الجيش: جيش التحرير الوطني الفلسطيني.
قوى الأمن: قوى الأمن الفلسطيني داخل فلسطين.
الصندوق: صندوق التأمين والمعاشات.
المنتفع: ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن والجيش.
المستحق: الوارث الذي يستحق نصيبا من المعاش الشهري لمورثه المنتفع، بعد وفاته.
المستفيد: الشخص الذي يستحق نصيباً من مبلغ التأمين الذي يصرف في حالة وفاة المنتفع أثناء الخدمة.
الراتب: الراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة طبيعة العمل والعلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة.
المعاش: المبلغ الذي يصرف بموجب أحكام هذا القانون للمنتفع أو المستحق شهرياً.
العمر والمدة: يحسب وفقاً للتقويم الشمسي وفي حساب السن عند عدم تحديد تاريخ الولادة يعتبر هذا التاريخ من بداية شهر تموز (يوليو) من نفس السنة وفي حالة عدم وجود شهادة الميلاد تقدر السن بواسطة اللجنة الطبية.
القوانين والأنظمة السابقة: -القانون رقم (8) لسنة 1964م بشأن قانون صندوق التأمين والمعاشات بإدارة الحاكم العام لقطاع غزة.
- قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رقم (6) لسنة 1974م المتضمن قانون المعاشات لضباط جيش التحرير الفلسطيني.
- قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رقم (7) لسنة 1974م المتضمن قانون المعاشات لصف ضباط وجنود جيش التحرير الفلسطيني.
الشهيد: كل من يتوفى من ضباط أو ضباط صف أو أفراد قوى الأمن الفلسطيني، نتيجة إصابته أثناء التدريبات أو العمليات العسكرية أو أثناء أدائه لواجبه الوطني.
المفقود: كل من لم تثبت وفاته أو وجوده على قيد الحياة من ضباط أو ضباط صف أو أفراد قوى الأمن الفلسطيني، ويعتبر المفقود في حكم الشهيد بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ فقده.
التأمين: هو المبلغ المالي الذي يؤديه الصندوق للمنتفع أو المستحق وفق أحكام هذا القانون.
نظام التقاعد: قانون التأمين والمعاشات أو أي قانون أو نظام تقاعدي آخر