المادة رقم 2 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

المنتفعون من أحكام القانون
ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات التالية:
1. ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن.
2. الموظفون المدنيون العاملون بقوى الأمن.
3. المنتفعون بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1964م، وذلك من تاريخ الانتفاع حتى تاريخ إنتهاء مدة خدمتهم، أو التوقف عن أداء اشتراكاتهم، وهم:
‌أ. ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن.
‌ب. العاملون المدنيون بقوى الأمن.
4. ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن والعاملون المدنيون فيها ممن عملوا في جيش التحرير الفلسطيني.
5. ضباط وضباط صف وأفراد جيش التحرير الفلسطيني المنتفعين بأحكام قانون التقاعد بصندوق التأمين والمعاشات بإدارة الحاكم العام لقطاع غزة بالقاهرة، وفقاً لقرار وزير الحربية في جمهورية مصر العربية لعام 1974م، وذلك من تاريخ الانتفاع حتى تاريخ انتهاء الخدمة، أو التوقف عن أداء الاشتراكات.